الآخوند الخراساني
31
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
ومن هنا علم : أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة ، لا الانقياد ومجرّد اعتقاد الموافقة . وقد ظهر بما ذكرناه وجهُ حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم ، إذا كان عن قصور ، مع أنّ الجلّ لولا الكلّ قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة ، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر . فلتكن من ذلك على ذكر ( 1 ) . [ القول بالامتناع ودليله ] إذا عرفت هذه الأمور فالحقّ هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه
--> ( 1 ) وناقش المحقّق الخوئيّ فيما أفاده المصنّف ( رحمه الله ) في هذه المقدّمة من وجوه خمسة ، تركناها خوفاً من التطويل . فراجع المحاضرات 4 : 231 - 240 .